تخطي إلى المحتوى
المادة ١٥٥

المادة ١٥٥ من نظام العمل: لا فصل ولا إنذار أثناء الحمل وإجازة الوضع

المادة ١٥٥ بعد تعديل ١٤٤٠هـ تمنع فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو إجازة وضعها، وتمد الحماية إلى مرضها الناشئ عن أي منهما بشهادة طبية معتمدة وبما لا يتجاوز مائة وثمانين يومًا في السنة.

المادة ١٥٥ تحمي العاملة في مرحلتين متصلتين: الحمل نفسه، وإجازة الوضع، ثم تمد الحماية إلى مرضها الناشئ عن أي منهما، والتعديل الذي جرى عليها سنة ١٤٤٠هـ وسّع الحماية بدرجة يغفل عنها كثيرون.

فقبل التعديل كان المنع مقصورًا على مدة إجازة الوضع، وبعده صار يبدأ من الحمل نفسه، ويشمل الإنذار بالفصل لا الفصل وحده، وهذه إضافة عملية مهمة لأن الإنذار مقدمة إجرائية للفصل، فمنعه يقطع الطريق من أوله.

وقد أُلغيت المادة ١٥٦ بالمرسوم نفسه، وضُم حكمها إلى المادة ١٥٥، فمن يستشهد بالمادة ١٥٦ اليوم يستشهد بنص ملغى.

نص المادة

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.

حالة النص: عُدلت بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٤ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ، وبالمرسوم نفسه أُلغيت المادة ١٥٦ وضُم مضمونها إلى هذه المادة.

المرجع هو النص العربي المنشور في بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والرسم الإملائي وحده مطبّق على قاعدة الموقع.

ماذا تعني المادة عمليًا

الحماية تبدأ من الحمل لا من الإجازة

النص الساري يمنع الفصل والإنذار «أثناء حملها»، فالحماية قائمة من ثبوت الحمل، ولا تنتظر بداية إجازة الوضع، وهذا هو الفرق الجوهري بين النص المعدل والنص الملغى الذي كان يقصر المنع على مدة الإجازة.

المئة والثمانون يومًا متصلة أو متفرقة

امتداد الحماية إلى مرض الحمل أو الوضع مقيد بشرطين: إثبات المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة الغياب مائة وثمانين يومًا في السنة، والنص صريح في أن الحساب يشمل الغياب المتصل والمتفرق معًا.

ما لا تمنعه المادة

المادة تمنع الفصل والإنذار بسبب هذه المدة أو أثناءها، ولا تجعل العاملة في حصانة مطلقة عن أحكام النظام الأخرى، فانتهاء العقد المحدد المدة بانقضاء أجله حالة من حالات المادة ٧٤، والحالات التي تجيز الفسخ بالمادة ٨٠ تبقى محكومة بشروطها الضيقة وبعبء إثبات ثقيل.

ما تحتاجه المنشأة لضبط التطبيق

  1. ١تسجيل إشعار الحمل وتاريخه في ملف العاملة، فهو مبدأ سريان الحماية.
  2. ٢حفظ الشهادات الطبية المعتمدة التي يثبت بها المرض الناشئ عن الحمل أو الوضع.
  3. ٣عدّاد غياب سنوي يجمع المتصل والمتفرق ويقف عند مائة وثمانين يومًا.
  4. ٤قاعدة توقف أي إنذار أو إجراء فصل خلال مدة الحماية.
  5. ٥التمييز بين إجازة الوضع المقررة بالمادة ١٥١ وبين الغياب المرضي الناشئ عنها.

أخطاء تتكرر في التطبيق

الاستشهاد بالمادة ١٥٦

أُلغيت بالمرسوم م/١٣٤ لعام ١٤٤٠هـ وضُم حكمها إلى المادة ١٥٥، فالاستشهاد بها استشهاد بنص ملغى.

قصر الحماية على إجازة الوضع

النص الساري يبدأ الحماية من الحمل نفسه، ويشمل الإنذار بالفصل لا الفصل وحده.

احتساب المدة المتصلة وحدها

المائة والثمانون يومًا تجمع الغياب المتصل والمتفرق في السنة، والنص صريح في ذلك.

كيف يطبق بارز هذه المادة

أنواع الإجازات مفصولة

إجازة الوضع والإجازة المرضية والسنوية أرصدة مستقلة في بارز، فلا يخصم أحدها من الآخر بالخطأ.

المرفقات الطبية في الطلب

الشهادة الطبية ترفق بالطلب نفسه وتحفظ في ملف الموظفة، فيبقى الإثبات مع الحالة لا في بريد منفصل.

سجل تدقيق للإجراءات

كل إنذار أو إجراء إداري مسجل بتاريخه وصاحبه، وهو ما يمكّن المنشأة من إثبات التزامها بمدة الحماية.

المصادر

هذه الصفحة شرح استرشادي لا استشارة قانونية، وعند النزاع يُرجع إلى النص الرسمي وإلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محامٍ مرخص.

أسئلة شائعة

هل يجوز فصل العاملة الحامل؟

لا يجوز فصلها ولا إنذارها بالفصل أثناء حملها ولا أثناء إجازة وضعها بنص المادة ١٥٥، وتمتد الحماية إلى مرضها الناشئ عن أي منهما بشهادة طبية معتمدة وبحد مائة وثمانين يومًا في السنة.

ما مدة إجازة الوضع؟

عشرة أسابيع بأجر كامل توزعها العاملة كما تشاء على ألا تبدأ قبل أربعة أسابيع من التاريخ المرجح للوضع، ويحظر تشغيلها في الستة أسابيع التالية للوضع، وذلك بموجب المادة ١٥١.

هل المادة ١٥٦ ما زالت سارية؟

لا، أُلغيت بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٤ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٠هـ، وضُم مضمونها إلى المادة ١٥٥ بصياغة أوسع.

جاهز تنقل فريقك إلى بارز؟

ابدأ مجانًا اليوم، أو احجز عرضًا توضيحيًا نوريك فيه النظام على شركتك مباشرة.