كم يستحق العامل من الإجازة السنوية
نصت المادة ١٠٩ على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، ترفع إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.
وهذا حد أدنى وليس سقفًا، فللمنشأة أن تمنح أكثر منه في العقد أو في لائحة تنظيم العمل، وما تمنحه يصبح ملزمًا لها.
والأيام محسوبة بالتقويم وليس بأيام العمل، أي أن أيام الراحة الأسبوعية والعطل التي تقع داخل مدة الإجازة تدخل ضمنها ما لم يتفق على غير ذلك.