المادة ٨٠ أكثر مواد نظام العمل بحثًا، ويقرؤها الطرفان لسببين متقابلين: صاحب عمل يريد أن ينهي عقدًا بلا كلفة، وعامل يريد أن يعرف هل ما وقع له نظامي، والجواب في الحالتين واحد: الحالات محصورة في تسع، والقياس عليها غير جائز.
والأهم من عدّ الحالات شرطها الإجرائي، فصدر المادة يشترط أن يتيح صاحب العمل للعامل «الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ»، وإغفال هذا الشرط يجعل الفصل عرضة للإلغاء ولو كانت الحالة الموضوعية متحققة.
نص المادة
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه، إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
- ١إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
- ٢إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمدًا التعليمات، التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر، الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
- ٣إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا سيئًا، أو ارتكابه عملًا مخلًّا بالشرف أو الأمانة.
- ٤إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- ٥إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
- ٦إذا كان العامل مُعيَّنًا تحت الاختبار.
- ٧إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يومًا في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
- ٨إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
- ٩إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
حالة النص: عُدلت بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ٥ / ٦ / ١٤٣٦هـ، وهذا التعديل هو الذي رفع مدد الغياب ومدد الإنذار عمّا كانت عليه في النص الأصلي.
المرجع هو النص العربي المنشور في بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والرسم الإملائي وحده مطبّق على قاعدة الموقع.
ماذا تعني المادة عمليًا
الشرط الإجرائي ليس شكليًّا
عبارة «وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ» جزء من النص لا مقدمة له، ومعناها أن على المنشأة أن تواجه العامل بالمنسوب إليه، وتسمع قوله، وتوثق ذلك، قبل قرار الفسخ لا بعده.
وهذا يلتقي مع ما تقرره اللائحة في باب التأديب من وجوب إبلاغ العامل كتابة وسماع أقواله وتحرير محضر يودع في ملفه، فالمنشأة التي تملك هذا المحضر تقف على أرض صلبة، والتي لا تملكه تدخل النزاع بيد فارغة.
حالة الغياب لها عدّاد وإنذار
الفقرة السابعة لا تعطي الفصل بمجرد الغياب، بل ترسم مسارًا: غياب متقطع يتجاوز ثلاثين يومًا في السنة العقدية، أو انقطاع متصل يتجاوز خمسة عشر يومًا، ويسبق الفصل في الأولى إنذار كتابي بعد عشرين يومًا، وفي الثانية إنذار كتابي بعد عشرة أيام.
ومعنى ذلك أن الإنذار يقع **قبل** بلوغ الحد لا بعده، فالمنشأة التي تنتظر حتى يكمل الموظف غيابه ثم تنذره تكون قد فوّتت الترتيب الذي رسمه النص، والأسلم أن يكون الإنذار آليًا مربوطًا بعدّاد الغياب.
الفسخ بالمادة ٨٠ يسقط المكافأة وحدها لا كل الحقوق
الفسخ بموجب هذه المادة يسقط مكافأة نهاية الخدمة ويعفي من الإشعار ومن التعويض، ولا يسقط ما استحقه العامل من أجر عن أيام عمله، ولا بدل إجازته المستحقة غير المستعملة وفق المادة ١١١، ولا مستحقاته لدى التأمينات الاجتماعية.
قبل تطبيق المادة ٨٠، تحقق من كل بند
- ١الحالة واحدة من التسع نصًّا، لا قياسًا ولا اجتهادًا في التسمية.
- ٢مواجهة العامل بالمنسوب إليه وسماع قوله وتوثيق ذلك في محضر بملفه.
- ٣في حالة الغياب: إنذار كتابي موثق بعد عشرين يومًا متقطعة أو عشرة أيام متصلة.
- ٤في حالة الخسارة المادية العمدية: إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من العلم بالحادث.
- ٥في حالة الإخلال بالتعليمات: إنذار كتابي سابق، وتعليمات معلنة في مكان ظاهر.
- ٦التحقق من أن الموظف ليس في حالة تمنع الفصل، مثل المرض قبل استنفاد مدده أو حمل العاملة وإجازة وضعها.
أخطاء تتكرر في التطبيق
الفصل ثم التوثيق
المحضر الذي يُكتب بعد قرار الفسخ لا يعالج تخلف الشرط، لأن النص يجعل إتاحة الفرصة سابقة على الفسخ.
الاعتماد على مدد النص الملغى
النص القديم كان يذكر عشرين يومًا متقطعة وعشرة متصلة وإنذارًا بعد عشرة وخمسة، والساري بعد تعديل ١٤٣٦هـ ثلاثون وخمسة عشر والإنذار بعد عشرين وعشرة.
احتساب الغياب بالسنة الميلادية
النص يقول السنة العقدية الواحدة، أي المحسوبة من تاريخ التعاقد، لا من أول يناير.
كيف يطبق بارز هذه المادة
عدّاد غياب بالسنة العقدية
الغيابات في بارز تُعد بنافذة تتبع سنة الموظف العقدية، فيظهر الرصيد الحقيقي لا رصيد السنة الميلادية.
إنذار موثق بتاريخه
الإنذار يصدر ويصل الموظف ويثبت في ملفه بتاريخ ووقت، وهو الإثبات الذي تشترطه الفقرة السابعة.
جدول جزاءات مطابق للائحة
المخالفة تسجل بدرجتها ومرتها وفق جدول اللائحة، فيبقى التدرج التأديبي مسارًا موثقًا يسبق أي حديث عن الفسخ.
المصادر
هذه الصفحة شرح استرشادي لا استشارة قانونية، وعند النزاع يُرجع إلى النص الرسمي وإلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محامٍ مرخص.